للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الركوع بالسجود، وهو يبين حديث الكسوف (ركعتين في سجدة) (١)، أي: في ركعة. على ما روته عائشة (٢).

وقوله: (ففي بيته). أي: في بيت حفصة، كذا ذكره الداودي، ولا تعارض بين حديثه هذا وحديثه السالف في باب: الصلاة بعد الجمعة (٣)، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حَتَّى ينصرف فيصلي ركعتين. فإن ظاهره أنه مخالف له للعشاء والجمعة، وقد أسلفنا ما يوضحه هناك.

وقوله: (كانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها) هو من قوله: {مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ} [النور: ٥٨]، وقيل: إن هذِه الآية للنساء خاصة.

أي: إن سبيل الرجال أن يستأذنوا في كل وقت، والنساء يستأذن في هذِه الأوقات خاصة، حكاه النحاس (٤). ثم تطوعه - صلى الله عليه وسلم - بهذِه النوافل قبل الفرائض وبعدها؛ لأن أفضل الأوقات أوقات صلوات الفريضة.

وفيها تفتح أبواب السماء للدعاء، ويقبل العمل الصالح، فلذلك يحيها - صلى الله عليه وسلم - بالنوافل، ولكن في حديث ابن عمر التنفل قبل العصر (٥).


(١) سلف برقم (١٠٥١)، كتاب: الكسوف، باب: طول السجود في الكسوف.
(٢) سيأتي برقم (١٠٦٤) كتاب: الكسوف، باب: الركعة الأولى في الكسوف أطول.
(٣) رقم (٩٣٧) كتاب: الجمعة.
(٤) انظر: "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٥٥٤ - ٥٥٥ (٧٢٢ - ٧٢٣).
(٥) رواه أبو داود (١٢٧١) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة قبل العصر، والترمذي (٤٣٠)، وأحمد ٢/ ١١٧، وابن حبان ٦/ ٢٠٦ (٢٤٥٣) كتاب: الصلاة، باب: النوافل، وابن خزيمة ٢/ ٢٠٦ (١١٩٣) كتاب: الصلاة، باب: من جعل قبل العصر أربعًا، قال الترمذي: غريب حسن، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٥٤): حسن.