للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روي عن عليٍّ أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبلها أربع ركعات يفصل بينهما بسلام (١). وفي الترمذي: "رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا". استغربه، وصححه ابن حبان (٢).

وقد اختلف السلف في ذلك، فكان بعضهم يصلي أربعًا، وبعضهم ركعتين، وبعضهم لا يرى الصلاة قبلها، فممن كان يصلي أربعًا علي، وقد رواه (٣) كما سلف. وقال إبراهيم: كانوا يحبون أربعًا قبل العصر.

وممن كان يصلي ركعتين، روى سفيان وجرير، عن منصور، عن إبراهيم قَالَ: كانوا يركعون الركعتين قبل العصر ولا يرون أنها من السنة (٤).

وممن كان لا يصلي فيها شيئًا، روى قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يصلي قبل العصر شيئًا، وقتادة عن الحسن مثل ذلك (٥). وروى فُضيل، عن منصور، عن إبراهيم أنه رأى إنسانًا يصلي قبل العصر، فقال: إنما العصر أربع. والصواب عندنا -كما قال الطبري- أن الفصل في التنفل قبل العصر بأربع ركعات؛ لصحة الخبر بذلك عن علي، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ساقه من حديث عاصم بن ضمرة عن علي قَالَ: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى أربع ركعات قبل العصر. وأما قول


(١) رواه الترمذي (٤٢٩) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأربع قبل العصر، والبيهقي ٢/ ٤٧٣، كتاب: الصلاة، باب: من جعل قبل العصر أربع ركعات.
(٢) الترمذي (٤٣٠)، ابن حبان ٦/ ٢٠٦ (٢٤٥٣) وتقدم تخريجه قريبًا.
(٣) ورد بهامش الأصل: فاعل رواه علي.
(٤) رواه عبد الرزاق ٣/ ٦٩ (٤٨٣٠٩) كتاب: الصلاة، باب: التطوع قبل الصلاة وبعدها.
(٥) رواه ابن أبي شيبة عن ابن عون عن الحسن ٢/ ٢٠ (٥٩٨٥) كتاب: الصلوات، باب: في الركعتين قبل العصر.