للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن عمر: (فأما المغرب والعشاء في بيته). فقد اختلف في ذلك، فروى قوم من السلف منهم زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف أنهما كانا يركعان الركعتين بعد المغرب في بيوتهم (١).

وقال العباس بن سهل بن سعد: لقد أدركت زمن عثمان وإنه ليسلم من المغرب فما أرى رجلًا واحدًا يصليهما في المسجد، كانوا يبتدرون أبواب المسجد يصلونها في بيوتهم (٢).

وقال ميمون بن مهران: كانوا يحبون الركعتين بعد المغرب، وكانوا يؤخرونها حَتَّى تشتبك النجوم (٣).

وروي عن طائفة أنهم كانوا يتنفلون النوافل كلها في بيوتهم دون المسجد. روي عن عبيدة أنه كان لا يصلي بعد الفريضة شيئًا حَتَّى يأتي أهله (٤).

وقال الأعمش: ما رأيته متطوعًا حياته في مسجد إلا مرة صلى بعد الظهر ركعتين، وكانت طائفة لا تتنفل إلا في المسجد، روى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يصلي سُبحته مكانه (٥)، وكان أبو مجلز يصلي بين الظهر والعصر في المسجد الأعظم. وروى ابن القاسم عن مالك قال: التنفل في المسجد هو شأن الناس في النهار، وبالليل في بيوتهم (٦)، وهو قول الثوري، وحجة ذلك حديث حذيفة: صليت مع


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٣ (٦٣٧١) كتاب: الصلوات، باب: من كان يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته.
(٢) المصدر السابق برقم (٦٣٧٣).
(٣) المصدر السابق برقم (٦٣٧٦) باب: من قال: يؤخر الركعتين بعد المغرب.
(٤) السابق ٢/ ٥٢ - ٥٣ (٦٣٦٧ - ٦٣٦٩) باب: من كان لا يتطوع في المسجد.
(٥) المصدر السابق رقم (٢٠١٥) باب: من رخص أن يتطوع مكانه.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٢٥، "البيان والتحصيل" ١/ ٢٦١.