للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما علمته، وفي حديث ابن عمر المذكور في الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتين قبلها، وركعتين بعدها.

ولأبي داود من حديث البراء: ركعتين قبلها (١). واستغربه الترمذي وحسنه (٢). ولا تخالف بينها؛ لأن كل واحد أخبر بما رأى. وأجاب الداودي بأن ابن عمر قد ينسى بعض ذلك. وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك.

وروي عن ابن مسعود وابن عمر، والبراء، وأبي أيوب أنهم كانوا يصلون قبل الظهر. وعن ابن المسيب مثله (٣).

وقال إبراهيم: من السنة أربع قبل الظهر وركعتان بعدها سنة (٤).

وصوب الطبري الروايتين، وأن كلًا منهما صحيح، والأربع في كثير أحواله، وركعتين في قليلها.

وإذا كان ذلك كذلك فللمرء أن يصلي قبل الظهر ما شاء؛ لأن ذلك تطوع، وقد ندب الله المؤمنين إلى التقرب إليه بما أطاقوا من فعل الخير.

والصلاة بعد الزوال وقبل الظهر كانت تعدل بصلاة الليل في الفضل.

روي هذا عن جماعة من السلف. وذكر ابن قدامة الحنبلي أن الراتبة عندهم قبل الظهر ركعتان، وركعتان بعدها. واستدل بحديث ابن عمر


(١) "سنن أبي داود" برقم (١٢٢٢) كتاب: الصلاة، باب: التطوع في السفر، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" برقم (٢٢٤).
(٢) "سنن الترمذي" (٥٥٠) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التطوع في السفر.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٦ - ١٧ (٥٩٤٠)، (٥٩٤٤)، (٥٩٤٦)، (٥٩٤٨)، كتاب: الصلوات، باب: في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٩ (٥٩٧٠) الصلاة، باب فيما يحب من التطوع بالنهار.