للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا (١). وقال الشافعي: قبل الظهر أربع. وقال صاحب "البداية" الحنفي: أربع قبلها، وركعتان بعدها (٢). واستدل بحديث عائشة في الباب، وبحديث أم حبيبة. أخرجه الترمذي وصححه، وعنها: "من صلى أربعًا قبل الظهر، وأربعًا بعدها، حرمه الله على النار" أخرجه الترمذي، وقال: حسن غريب. وقال مرة: حسن صحيح غريب (٣). وأخرجه أبو داود، والنسائي أيضًا (٤).

ولأبي داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث أبي أيوب مرفوعًا: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء" (٥) وللترمذي عن علي: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين. ثم قَالَ: حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة، ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربعًا. وهو قول الثوري، وابن المبارك، وإسحاق (٦).


(١) "المغني" ٢/ ٥٣٩.
(٢) "الهداية" ١/ ٧٢.
(٣) "سنن الترمذي" برقم (٤٢٧ - ٤٢٨) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين بعد الظهر، وصححهما الألباني في "صحيح الترمذي".
(٤) "سنن أبي داود" برقم (١٢٦٩) كتاب: الصلاة، باب: الأربع قبل الظهر وبعدها، و"سنن النسائي" ٣/ ٢٦٥ كتاب: قيام الليل، باب: ثواب من صلى في اليوم والليلة، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" برقم (١١٥٢).
(٥) "سنن أبي داود" (١٢٧٠) كتاب: الصلاة، باب: الأربع قبل الظهر وبعدها، و"شمائل الترمذي" ص ١٣٠ (٢٩٤) باب: صلاة الضحى، و"سنن ابن ماجه" (١١٥٧) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: في الأربع ركعات قبل الظهر، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" برقم (١١٥٣): حديث حسن دون قوله: "ليس فيهن تسليم". وتقدم تخريجه.
(٦) انظر: "سنن الترمذي" (٤٢٤) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأربع قبل الظهر، وقال الألباني في "صحيح الترمذي": صحيح.