للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكرهته طائفة، روي ذلك عن ابن مسعود والشعبي والنخعي، وكانوا يرونه بمنزلة الكلام (١)، وهو قول الثوري والكوفيين (٢).

وروي عن أبي حنيفة: إن كان التسبيح جوابًا قطع الصلاة، وإن كان مرور إنسان بين يديه لم يقطع. وقال أبو يوسف: لا يقطع وإن كان جوابًا.

واعتل من كرهه بأن قَالَ: التلقين كلام لا قراءة. والأول أولى؛ لأنه إذا جاز التسبيح جازت التلاوة؛ لأنه لو قرأ شيئًا من القرآن غير قاصد التلقين لم تفسد صلاته عند الجميع، فإذا كان كذلك لم يغير ذلك معناه، قصد به تلقين إمامه أو غيره، كما لو قرأ ما أمر بقراءته في صلاته وعمد بها إسماع من بحضرته؛ ليتعلمه لم تفسد بذلك صلاته.

وقال الطحاوي: لما كان التسبيح لما ينوبه في صلاته مباحًا، ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحًا (٣).


(١) رواه ابن أبي شيبة عن النخعي وابن مسعود ١/ ٤١٧ (٤٧٨٧ - ٤٧٨٨) كتاب: الصلوات، باب: من كره الفتح على الإمام.
(٢) انظر: "الأوسط" ٤/ ٢٢٤.
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٠٠.