للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنهم إذا سبحوا بالإمام ولم يفهم عنهم أن يكثروا ذلك حَتَّى يفهم، ألا ترى أنهم أكثروا التصفيق حَتَّى التفت أبو بكر، ولو لم يكن التسبيح على نية إعلام الساهي ما رددوه حَتَّى فهم (١).

وقد بين الشارع أن الالتفات في الصلاة إنما يكون من أجل التسبيح، فهو مقصود بذلك.

وفيه: أن الالتفات في الصلاة لا يقطعها.

وفيه: أنه لا بأس بتخلل الصفوف والمشي إلى الصف الأول بمن يليق به الصلاة فيه؛ لأن شأن الصف الأول أن يقوم فيه أفضل الناس علمًا ودينًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى" (٢) يعني -والله أعلم-: ليحفظوا عنه ويعوا ما كان منه في صلاته - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك يصلح أن يقوم في الصف الأول من يصلح أن يلقن ما تعايا عليه من القراءة، ومن يصلح للاستخلاف للصلاة.

وفيه: دليل على جواز الفتح على الإمام وتلقينه إذا أخطأ. وقد اختلف العلماء فيه، فأجازه الأكثرون، وممن أجازه عثمان وعلي وابن عمر، وروي عن عطاء والحسن وابن سيرين (٣)، وهو قول مالك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق (٤).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٠٩، "الأصل" ١/ ٢٠٥، ٢٠٦.
(٢) روى هذا الحديث مسلم (٤٣٢) كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول ....
(٣) رواها عنهم ابن أبي شيبة ١/ ٤١٧ - ٤١٨ (٤٧٩٣، ٤٧٩٤، ٤٧٩٦ - ٤٧٩٧، ٤٨٠٠، ٤٨٠٢) كتاب: الصلوات، باب: من رخص في الفتح على الإمام.
(٤) انظر: "مختصراختلاف العلماء" ١/ ٢٩٩، "المدونة" ١/ ١٠٣، "الأوسط" ٤/ ٢٢٢ - ٢٢٥، "المغني" ٢/ ٤٥٧.