للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التكثير من دعت. والصحيح منها ما ذكرناه فيما تقدم أنها ذال معجمة، وعين غير معجمة مخففة، والتاء مشددة.

وقوله: ("فَذَكَرْتُ قَوْلَ أخي سُلَيْمَانَ") قَالَ الداودي: لما احتمل قول سليمان {لَا يَنْبَغِي} [ص: ٣٥] لشيء منه أو جميعه كفَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفعل.

وقوله: ("فَرَدَّهُ اللهُ خاسئا") أي: مبعدًا. وقد أسلفنا غير مرة اغتفار العمل اليسير في الصلاة دون الكثير، والإجماع قائم على أنه غير جائز، والمرجع فيه إلى العرف، وغمزهُ - صلى الله عليه وسلم - رِجْلَ الصِّدِّيقَةِ في الصلاة هو من العمل اليسير، ولا يلحق مكرره بالكثير؛ لأجل تفرقه.

وروى عبد الرزاق مفسرًا صورة الشيطان فقال: "عرض لي في صورة هر". فهذا معنى قوله: "فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ" أي: صوره لي في صورة هرًّ شخصًا يمكنه أخذه، فأراد ربطه، فهو من العمل اليسير في الصلاة، وربطه بسارية قد يحتاج إلى عمل كثير، لكن قد هم به الشارع، ولا يهم إلا بجائز، ومما استخف العلماء من العمل في الصلاة أخذ البرغوث والقملة، ودفع المار بين يدي المصلي، والإشارة، والالتفات الخفيف، والمشي الخفيف، وقتل الحية والعقرب، وقد أمر بهما الشارع، وهذا كله إذا لم يقصد المصلي بذلك العبث في صلاته ولا التهاون بها.

وممن أجاز أخذ القملة في الصلاة وقتلها الكوفيون والأوزاعي.

وقال أبو يوسف: قد أساء، وصلاته تامة. وكره الليث قتلها في المسجد، ولو قتلها لم يكن عليه شيء. وقال مالك: لا يقتلها في المسجد، ولا يطرحها فيه، ولا يدفنها في الصلاة.