للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الطحاوي: لو حك بدنه لم يكره، كذلك أخذ القملة وطرحها (١).

ورخص في قتل العقرب في الصلاة ابن عمر والحسن (٢) والأوزاعي، واختلف قول مالك فيه: فمرة كرهه ومرة أجازه، وقال: لا بأس بقتلها إذا آذته. وخففه، وكذلك الحية والطير يرميه بحجر يتناوله من الأرض، فإن لم يطل ذلك لم تبطل صلاته (٣).

وأجاز قتل الحية والعقرب في الصلاة الكوفيون والشافعى وأحمد

إسحاق (٤)، وكره قتل العقرب في الصلاة إبراهيم النخعي (٥).

وسئل مالك عمن يمسك عنان فرسه في الصلاة ولا يتمكن من وضع يديه بالأرض. قَالَ: أرجو أن يكون خفيفًا ولا يتعمد ذلك.

وروى علي بن زياد عن مالك في المصلي يخاف على صبي بقرب نارٍ فذهب ينحيه. قَالَ: إن انحرف عن القبلة ابتدأ، وإن لم ينحرف بني.

وسئل أحمد عن رجل أمامه سترة فسقطت فأخذها فأركزها. قَالَ: أرجو أن لا يكون به بأس. فذكر له عن ابن المبارك أنه أمر رجلًا صنع ذلك بالإعادة قَالَ: لا آمره بالإعادة، وأرجو أن يكون خفيفًا. وأجاز مالك والشافعي حمل الصبي في الصلاة المكتوبة، وهو قول أبي ثور (٦).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣١٦ - ٣١٧، "المدونة" ١/ ١٠٠.
(٢) رواه عنهما ابن أبي شيبة ١/ ٤٣٢ (٤٩٧١، ٤٩٧٤) كتاب: الصلوات، باب: في قتل العقرب في الصلاة، وانظر: "الأوسط" ٣/ ٢٧٠ - ٢٧١.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٢٣٧.
(٤) انظر: "الأصل" ١/ ١٩٩، "المجموع" ٤/ ٣٧، "المغني" ٢/ ٣٩٩.
(٥) انظر: "الأوسط" ٣/ ٢٧١، "شرح السنة" ٣/ ٢٦٨.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٢٣٦، "الأوسط" ٣/ ٢٧٧.