للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التاء والفاء اللتين يفهمان من رمي البصاق؛ لأن ذلك من النطق، وهو خلاف الخشوع فيها.

وورد: "من نفخ في صلاته فقد تكلم" (١) (٢).

وفي "المصنف" عن ابن جبير: ما أبالي نفخت في الصلاة أو تكلمت، النفخ في الصلاة كلام.

وكان إبراهيم يكرهه، وكذا ابن أبي الهذيل، ومكحول وعطاء وأبو عبد الرحمن والشعبي وأم سلمة ويحيى بن أبي كثير.

وعن ابن عباس: النفخ في الصلاة يقطع الصلاة (٣).

وقوله: ("إِنَّ اللهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاِتهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ") خص النهي إذ ذاك لشرف الصلاة والاستقبال.

والمراد بقول: ("قبل أحدكم") ثوابه وإحسانه من قبل وجهه، فيجب تنزيه تلك الجهة عن البصاق أو ما أمره بتنزيهه وتعظيمه قبل وجهه، وأن في تعظيم تلك الجهة تعظيم الرب جل جلاله. وقيل: معناه أن مقصوده بينه وبينها فَيُصَان، وهذا كله في البصاق الظاهر.


(١) ورد بهامش الأصل ما نصه: قوله: وورد "من نفخ … " إلى آخره، هو حديث في النسائي أنه - عليه السلام - مَرّ برباح وهو يصلي، فنفخ في سجوده فقال "يا رباح لا تنفخ إن من نفخ فقد تكلم" وفي سنده عنبسة بن الأزهر قال أبو حاتم: لا بأس به وليس بحجة انتهى، وقد ذكره عبد الحق وضعفه بسبب عنبسة فاعلمه.
(٢) رواه النسائي في "الكبرى" ١/ ١٩٦ (٥٤٨) كتاب: السهو، باب: النهي عن النفخ في الصلاة، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٢/ ١٨٩ (٣٠١٧) كتاب: الصلاة، باب: النفخ في الصلاة. عن أم سلمة.
(٣) "المصنف" ٢/ ٦٧ - ٦٨ (٦٥٣٧ - ٦٥٤٠، ٦٥٤٢، ٦٥٤٣ - ٦٥٤٥، ٦٥٤٧ - ٦٥٤٩).