للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (النخامة): النخاعة، قاله ابن فارس (١). قَالَ الداودي: وهي الشيء الخاثر ينزل من الرأس أو يخرج من الصدر فيخالط البصاق. و (حتها): أزالها؛ لأنه كريه المنظر.

وقول سلمان إبراهيم النخعي أن البصاق نجس (٢). خلاف الإجماع ولا يكتفي بدفن الدم في المسجد، قَالَ مالك: من دمى فوه فيه فلينصرف حَتَّى يزول عنه. قَالَ: ولا بأس أن يبصق أمامه أو عن يساره أو عن يمينه، والأفضل عن اليسار (٣).

قَالَ أبو عبد الملك: ولعل هذا الحديث لم يبلغ مالكا. ومعنى قوله: ("تحت قدمه اليسرى") أي: مع دفنه.


(١) "مجمل اللغة" ٢/ ٨٦١.
(٢) روى هذين الأثرين ابن حزم في "المحلى" ١/ ١٣٩.
(٣) انظر: "المدونة" ١/ ٩٩.