للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ: واختلفوا: هل يرد بالإشارة؟ فكرهته طائفة، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول أبي حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبي ثور (١).

واحتجٍ الطحاوي لأصحابه بقوله: فلم يرد عليه. وقال: "إن في الصلاة شغلًا" (٢).

واختلف فيه قول مالك، فمرة كرهه ومرة أجازه، وقال: ليرد مشيرًا بيده ورأسه.

ورخصت فيه طائفة، روي عن سعيد بن المسيب وقتادة والحسن (٣).

وفيه قول ثالث أنه يرد إذا فرغ، وقد سلف هناك.

واحتج الذين رخصوا في ذلك بما رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين قَالَ: لما قدم عبد الله من الحبشة وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فسلم عليه فأومأ وأشار برأسه (٤).

وعن ابن عمر قَالَ: سألت صهيبًا: كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع حين يسلم عليه وهو يصلي؟ قَالَ: يشير بيده (٥).


(١) هذِه العبارة فيها اضطراب.
فممن قال: يستحب رد السلام بالإشارة ابن عمر وابن عباس والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال أبو حنيفة لا يرد لا لفظًا ولا إشارة. بل هو ما ذكره المصنف في أول فوائد حديث رقم (١١٩٩) من نهاية شرح الحديث.
انظر: "المجموع" ٤/ ٣٧، "الشرح الكبير" ٤/ ٤٧.
(٢) "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٥٥ - ٤٥٦.
(٣) ذكرها ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٥١.
(٤) "المصنف" ١/ ٤١٩ (٤٨١٩) كتاب: الصلوات، باب: من كان يرد ويشير بيده أو برأسه.
(٥) روى هذا الحديث أبو داود (٩٢٥) كتاب: الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة، =