للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى قباء فجاء الأنصار يسلمون عليه وهو يصلي، فأشار إليهم بيده (١).

وقال عطاء: سلم رجل عليّ ابن عباس وهو يصلي وأخذ بيده فصافحه وغمزه (٢).

وقد ثبتت الإشارة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في آثار كثيرة ذكرها البخاري في آخر كتاب الصلاة كما ستعلمه قريبًا (٣)، فلا معنى لقول من أنكر الرد بالإشارة، وكذلك اختلفوا في السلام على المصلي كما أسلفناه هناك، فكره ذلك قوم. وروي عن جابر بن عبد الله قَالَ: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم (٤). قَالَ أبو مجلز:


= والترمذي (٣٦٧) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة، وابن أبي شيبة ١/ ٤١٨ - ٤١٩ (٤٨١١) كتاب: الصلوات، باب: من كان يرد ويشير بيده أو برأسه، وأحمد ٤/ ٣٣٢، وابن الجارود في "المنتقى" ١/ ١٩٦ (٢١٦)، وابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٥٤، والبيهقي ٢/ ٢٥٩ كتاب: الصلاة، باب: الإشارة في الصلاة. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٨٥٨).
(١) رواه أبو داود (٩٢٧) في الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة. والترمذي (٣٦٨) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن الجارود في "المنتقى" ١/ ١٩٥ - ١٩٦ (٢١٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٥٣ - ٤٥٤، والبيهقي ٢/ ٢٥٩ في الصلاة، باب: الإشارة برد السلام. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٨٦٠): إسناده حسن صحيح.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤١٩ (٤٨٢٠) باب: من كان يرد ويشير بيده أو برأسه.
(٣) ستأتي برقم (١٢٣٤) كتاب: السهو، باب: الإشارة في الصلاة.
(٤) رواه عنه ابن أبي شيبة بلفظ: ما كنت لأسلم على رجل وهو يصلي، زاد أبو معاوية: ولو سلم عليَّ لرددت عليه. ١/ ٤١٩ (٤٨١٥) كتاب: الصلوات، باب: من كان يرد ويشير بيده أو برأسه.