للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السلام على المصلي عَجزٌ (١)، وكرهه عطاء والشعبي (٢) ورواه ابن وهب عن مالك، وبه قَالَ إسحاق (٣). ورخصت فيه أخرى، روي ذلك عن ابن عمر (٤) وهو قول مالك في "المدونة"، قَالَ: لا يكره السلام عليه في فريضة ولا نافلة (٥)، وفعله أحمد (٦).


(١) "المصنف" ١/ ٤١٨ (٤٨٠٥) كتاب: الصلوات، باب: الرجل يسلم عليه في الصلاة.
(٢) رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي ١/ ٤١٨ (٤٨٠٦).
وذكره عنهما ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٥٠.
(٣) ذكره عنهم ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٥٠.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤١٩ (٤٨١٦) كتاب: الصلوات، باب: من كان يرد ويشير بيده أو برأسه.
(٥) "المدونة" ١/ ٩٨.
(٦) انظر: "الشرح الكبير" ٤/ ٤٨.