للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القول لمن وصله (١). وخالف البيهقي فقال: كان الأصل الإرسال (٢).

ثانيها: حديث معاوية، أخرجه النسائي من حديث ابن عجلان، عن محمد بن يوسف مولى عثمان، عن أبيه، عنه، ثم قَالَ: ويوسف ليس بمشهور (٣).

قلتُ: ذكره ابن حبان في "ثقاته" (٤)، وقال الدارقطني: لا بأس به (٥).

وأخرجه البيهقي في "المعرفة" وقال: وكذلك فعله عقبة بن عامر الجهني وقال: السنة الذي صنعت. وكذا سجدهما ابن الزبير، كما قاله أبو داود (٦)، وهو قول الزهري (٧).

قَالَ البيهقي: قد اختلف فيه عن عبد الله بن الزبير (٨).

ثالثها: حديث أبي هريرة، وسيأتي، وأخرجه مسلم (٩) والأربعة (١٠).


(١) "علل الدارقطني" ١١/ ٢٦٣.
(٢) "السنن الكبرى" ٢/ ٣٣١ كتاب: الصلاة، باب: من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثًا أو أربعًا.
(٣) "المجتبى" ٣/ ٣٣ - ٣٤، "السنن الكبرى" ١/ ٢٠٧ (٥٩٤)، ١/ ٣٧٣ (١١٨٣).
وليس في المصدرين قول النسائي: ويوسف ليس بمشهور.
وذكره المزي في "التحفة" ٨/ ٤٥١ (١١٤٥٢) وعزاه للنسائي، ثم قاله: قرأت بخط النسائي: يوسف ليس بالمشهور.
(٤) "الثقات" ٥/ ٥٥١.
(٥) انظر: "سؤالات البرقاني" للدارقطني ١/ ٦٣ (٤٦٦).
(٦) "سنن أبي داود" عقب الحديث (١٠٣٥) كتاب: الصلاة، باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد.
(٧) "سنن أبي داود" عقب الرواية (١٠٣٥). ورواه عنه ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٧ (٤٤٤٩) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقول: اسجدهما قبل أن تسلم.
(٨) "السنن الكبرى" ٢/ ٢٣٥ في الصلاة، باب: سجود السهو في النقص من الصلاة.
(٩) "صحيح مسلم" برقم (٥٧٣) في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له.
(١٠) أبو داود (١٠٠٨)، الترمذي (٣٩٩)، النسائي ٣/ ٢٠، ابن ماجه (١٢١٤).