للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رابعها: حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني (١).

خامسها: حديث ابن مسعود، وغير ذلك من الأحاديث. قَالَ الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، يرى سجود السهو كله قبل السلام، ويقول: هذا الناسخ لغيره من الأحاديث. ويذكر أن آخر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على هذا.

وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما (٢)، وقال الشافعي في القديم: أخبرنا مطرف بن مازن (٣)، عن معمر، عن الزهري قَالَ: سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتي السهو قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام. وذكر أن صحبة معاوية متأخرة، وفي "سنن حرملة": سأل عمر بن عبد العزيز ابن شهاب: [متي] (٤) تسجد سجدتي السهو؟ فقال: قبل السلام؛ لأنهما من الصلاة وما كان من الصلاة فهو مقدم قبل السلام. فأخذ به عمر بن عبد العزيز.

ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه: قبل أن يسلم ثم (يسلم) (٥). وقد سلف، وقال: ففي روايته ورواية معاوية، وصحبته متأخرة. وحديث ابن بحينة تأكيد هذِه الطريقة التي رواها مطرف (٦).


(١) "سنن الدارقطني" ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤ كتاب: الصلاة، باب: في ذكر الأمر بالأذان والإمامة وأحقهما.
(٢) "سنن الترمذي" عقب الحديث (٣٩١).
(٣) بهامش الأصل: مطرف بن مازن عن معمر، قال الذهبي في "المغني" في ترجمته: ضعفوه، وقال ابن معين: كذاب.
["المغني في الضعفاء" ٢/ ٦٦٢ (٦٢٨٠)].
(٤) زيادة يقتضيها السياق، من "معرفة السنن".
(٥) في الأصل: سلم، والمثبت من "المعرفة".
(٦) انظر: "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٢٧٨ - ٢٨٠.