للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلتُ: وتحتمل الأحاديث التي جاء فيها: بعد السلام، أن يكون المراد: بعد السلام على رسول الله في التشهد، أو تكون أخرت سهوًا وعلم به بعده.

وقالت فرقة أخرى أنه بعده مطلقًا، وهو قول أبي حنيفة والثوري والكوفيين (١)، وهو مروي عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمار وابن عباس وابن الزبير وأنس والنخعي وابن أبي ليلى والحسن البصري (٢)، واستدلوا بأحاديث:

أحدها: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين.

ثانيها: حديث ابن مسعود، وقد سلف الأول في باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ويأتي أيضًا (٣)، والثاني في باب: ما جاء في القبلة، ويأتي بعد (٤)، وخبر الواحد رواه الجماعة كلهم، وفيه: فسجد سجدتين بعد ما سلم (٥).

ثالثها: حديث عمران بن حصين، أخرجاه والأربعة (٦)، ورجح ابن القطان انقطاعه فيما بين ابن سيرين وعمران (٧).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٧٤.
(٢) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٦ - ٣٨٧ (٤٤٣٦، ٤٤٣٨)، (٤٤٤١ - ٤٤٤٧) كتاب: الصلوات، باب: في السلام في سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، وابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٣٠٩ - ٣١٠.
(٣) سلف برقم (٤٨٢) وسيأتي في الباب بعده، وبرقم (٦٠٥١) في الأدب.
(٤) سلف برقم (٤٠٤) كتاب: الصلاة، وسيأتي في الباب بعده، وبرقم (٦٦٧١) كتاب: الإيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الإيمان.
(٥) سيأتي برقم (٧٢٤٩) كتاب: أخبار الآحاد.
(٦) لم يخرجه البخاري، فهو من أفراد مسلم عنه رواه برقم (٥٧٤)، ورواه أبو داود (١٠١٨، ١٠٣٩)، الترمذي (٣٩٥) والنسائي ٣/ ٢٦، وابن ماجه (١٢١٥).
(٧) "بيان الوهم والإيهام" ٢/ ٥٥٣ - ٥٥٤.