للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رابعها: حديث عبد الله بن جعفر، أخرجه أبو داود والنسائي (١)، وقال: فيه مصعب بن شيبة، وهو منكر الحديث (٢) وعتبة بن الحارث، وليس بمعروف، وقيل: عقبة، وقال أحمد: لا يثبت.

وقال البيهقي: إسناده لا بأس به (٣). وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، وقال: الصحيح عتبة لا عقبة (٤).

خامسها: حديث المغيرة بن شعبة، رواه أبو داود (٥) والترمذي وصححه (٦). قَالَ البيهقي في "المعرفة": وإسناد حديث ابن بحينة أصح (٧).


(١) "سنن أبي داود" (١٠٣٣) كتاب: الصلاة، باب: من قال: بعد التسليم، و"سنن النسائي" ٣/ ٣٠ كتاب: السهو، باب: التحري، و"الكبرى" ١/ ٢٠٧ (٥٩٣) كتاب: السهو، باب: من شك في صلاته.
(٢) ورد في الأصل بعدها: قلت: هو من رجال مسلم. وعليها لا .. إلى.
(٣) "السنن الكبرى" ٢/ ٣٣٦ كتاب: الصلاة، باب: من قال: يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق.
(٤) "صحيح ابن خزيمة" ٢/ ١١٦ (١٠٣٣) كتاب: الصلاة، باب: الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئًا من صلاته.
وقال الذهبي في "المهذب" ٢/ ٧٧٢ (٣٣٨٢): (عتبة ويقال عقبة لا يدرى من هو، ومصعب ليس بذاك). وضعفه النووي في "الخلاصة" ٢/ ٦٤١ - ٦٤٢. والألباني في "ضعيف الجامع" (٥٦٤٧).
(٥) ورد بهامش (س): من خط الشيخ ( … ) وهم ابن الأثير في ( … ) فعزاه إلى أبي داود و ( … ) هو كذلك فيه.
(٦) "سنن أبي داود" (١٠٣٧) كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس.
و"الترمذي" (٣٦٥) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا.
(٧) "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٢٧٧ (٤٥٥٩).