(٢) ورد في الأصل بعدها: قلت: هو من رجال مسلم. وعليها لا .. إلى. (٣) "السنن الكبرى" ٢/ ٣٣٦ كتاب: الصلاة، باب: من قال: يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق. (٤) "صحيح ابن خزيمة" ٢/ ١١٦ (١٠٣٣) كتاب: الصلاة، باب: الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئًا من صلاته. وقال الذهبي في "المهذب" ٢/ ٧٧٢ (٣٣٨٢): (عتبة ويقال عقبة لا يدرى من هو، ومصعب ليس بذاك). وضعفه النووي في "الخلاصة" ٢/ ٦٤١ - ٦٤٢. والألباني في "ضعيف الجامع" (٥٦٤٧). (٥) ورد بهامش (س): من خط الشيخ ( … ) وهم ابن الأثير في ( … ) فعزاه إلى أبي داود و ( … ) هو كذلك فيه. (٦) "سنن أبي داود" (١٠٣٧) كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس. و"الترمذي" (٣٦٥) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا. (٧) "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٢٧٧ (٤٥٥٩).