للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اتفاق الفقهاء -يعني: جميع العلماء- عليه (١).

وقال صاحب "الذخيرة" الحنفي: لو سجد قبل السلام جاز عندنا.

قَالَ القدوري: هذا في رواية الأصول قَالَ: وروي عنهم أنه لا يجوز؛ لأنه أداه قبل وقته. ووجه رواية الأصول أن فعله حصل في فعل مجتهد فيه، فلا يحكم بفساده، وهذا لو أمرناه بالإعادة يتكرر عليه السجود، ولم يقل به أحد من العلماء (٢)، وذكر في "الهداية" أن هذا الخلاف في الأولوية (٣).

وذكر ابن عبد البر: كلهم يقولون: لو سجد قبل السلام فيما يجب السجود (بعده) (٤) أو بعده فيما يجب قبله لا يضر (٥)، وهو موافق لنقل الماوردي السالف.

وقال الحازمي: طريق الإنصاف أن نقول: أما حديث الزهري الذي فيه دلالة على النسخ ففيه انقطاع، فلا يقع معارضًا للأحاديث الثابتة، وأما بقية الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده قولًا وفعلًا، فهي وإن كانت ثابتة صحيحة وفيها نوع تعارض، غير أن تقديم بعضها على بعض غير معلوم برواية موصولة صحيحة، والأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين (٦).


(١) "الحاوي الكبير" ٢/ ٢١٤.
(٢) انظر: "المحيط البرهاني" ٢/ ٣٠٨.
(٣) "الهداية" ١/ ٨٠.
(٤) في الأصل: أو بعده، والمثبت هو الصواب.
(٥) "التمهيد" ٥/ ٣٣.
(٦) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" للحازمي ص ٩٠.