(٢) وقال أيضًا في رواية أخرى: بسنية التشهد الأول، انظر: "الإفصاح" ١/ ٢٩٨، "المغني" ٢/ ٢١٧.(٣) سلف برقم (٧٨٥) كتاب: الأذان، باب: إتمام التكبير في الركوع.(٤) "الحاوي الكبير" ٢/ ٩٥، "المجموع" ٣/ ٢٥٠، "المغني" ٢/ ١٢٨.(٥) "المنتقى" ١/ ١٤٦، "المحلى" ٣/ ٢٣٢.(٦) قال النووي رحمه الله: وهل يتحرم للسجدتين ويتشهد ويسلم؟قال إمام الحرمين: حكمه حكم سجود التلاوة وقطع الشيخ أبو حامد في تعليقه بأنه يتشهد ويسلم، ونقله عن نصه في القديم، وادعى الاتفاق عليه، فإن قلنا: يتشهد فوجهان، وقيل قولان: الصحيح المشهور: أنه يتشهد بعد السجدتين كسجود التلاوة، والثاني: يتشهد قبلها ليليهما السلام أ. هـ "المجموع" ٤/ ٧٢.(٧) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٧٥، "الاختيار" ١/ ٩٧ - ٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute