للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فوائد:

الأولى: الحديث دال على سنية التشهد الأول والجلوس له، إذ لو كانا واجبين لما جبرا بالسجود كالركوع وغيره، وبه قَالَ مالك والشافعي وأبو حنيفة (١)، وقال أحمد في طائفة قليلة: هما واجبان، وإذا سها جبرهما بالسجود على مقتضى الحديث (٢).

الثانية: التكبير مشروع لسجود السهو بالإجماع، وقد ذكر في حديث الباب وفي حديث أبي هريرة أيضًا، وكان من شأنه - صلى الله عليه وسلم - أن يكبر في كل خفض ورفع (٣)، ومذهبنا تكبيرات الصلاة كلها سنة غير تكبيرة الإحرام فركن وهو قول الجمهور (٤)، وأبو حنيفة يسمي تكبيرة الإحرام واجبة، وعن أحمد في رواية، والظاهرية أنها كلها واجبة (٥).

الثالثة: الصحيح عندنا أنه لا يتشهد وكذا في سجود التلاوة كالجنازة (٦)، ومذهب أبي حنيفة: يتشهد (٧).

وقال ابن قدامة: إن كان قبل السلام سلم عقب التكبير، وإن كان


(١) "بدائع الصنائع" ١/ ١٦٣، "بداية المجتهد" ١/ ٢٦٢، "الحاوي الكبير" ٢/ ١٣٢.
(٢) وقال أيضًا في رواية أخرى: بسنية التشهد الأول، انظر: "الإفصاح" ١/ ٢٩٨، "المغني" ٢/ ٢١٧.
(٣) سلف برقم (٧٨٥) كتاب: الأذان، باب: إتمام التكبير في الركوع.
(٤) "الحاوي الكبير" ٢/ ٩٥، "المجموع" ٣/ ٢٥٠، "المغني" ٢/ ١٢٨.
(٥) "المنتقى" ١/ ١٤٦، "المحلى" ٣/ ٢٣٢.
(٦) قال النووي رحمه الله: وهل يتحرم للسجدتين ويتشهد ويسلم؟
قال إمام الحرمين: حكمه حكم سجود التلاوة وقطع الشيخ أبو حامد في تعليقه بأنه يتشهد ويسلم، ونقله عن نصه في القديم، وادعى الاتفاق عليه، فإن قلنا: يتشهد فوجهان، وقيل قولان: الصحيح المشهور: أنه يتشهد بعد السجدتين كسجود التلاوة، والثاني: يتشهد قبلها ليليهما السلام أ. هـ "المجموع" ٤/ ٧٢.
(٧) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٧٥، "الاختيار" ١/ ٩٧ - ٩٨.