للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعده تشهد وسلم. قَالَ: وبه قَالَ ابن مسعود والنخعي، وقتادة والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في التشهد والتسليم (١)، وعن النخعي: أيضًا يتشهد لها ولا يسلم، وعن أنس والحسن والشعبي وعطاء: ليس فيهما تشهد ولا تسليم (٢)، وعن سعد بن أبي وقاص وعمار وابن أبي ليلى (٣) وابن سيرين وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهد.

قَالَ ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجه (٤)، وفي ثبوت التشهد عنه نظر.

وقال أبو عمر: لا أحفظه مرفوعًا من وجه صحيح (٥).

وعن عطاء: إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل (٦).

وفي "شرح الهداية": يسلم ثنتين (٧). وبه قَالَ الثوري وأحمد (٨)، ويسلم عن يمينه وشماره. وفي "المحيط": ينبغي أن يسلم واحدة عن يمينه، وهو قول الكرخي (٩) وبه قَالَ النخعي كالجنازة (١٠). وفي "البدائع": يسلم تلقاء وجهه (١١).


(١) "المغني" ٢/ ٤٣١.
(٢) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٨ (٤٤٦٢ - ٤٤٦٤) كتاب: الصلوات، باب: ما قالوا بينهما تشهد أم لا؟ ومن قال: لا يسلم فيهما، وابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٣١٤.
(٣) ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٧ (٤٤٥٣ - ٤٤٥٤) كتاب: الصلوات، باب: التسليم في سجدتي السهو. وانظر: "الأوسط" ٣/ ٣١٦ - ٣١٧.
(٤) "الأوسط" ٣/ ٣١٧.
(٥) "التمهيد" ١٠/ ٢٠٩.
(٦) ذكر هذا الأثر ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٣١٦.
(٧) انظر: "فتح القدير" ١/ ٥٠١.
(٨) "المغني" ٢/ ٣٦٣.
(٩) انظر: "حاشية شلبي" ١/ ١٩٢.
(١٠) رواه عنه ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٨ (٤٤٥٦) باب: التسليم في سجدتي السهو.
(١١) "بدائع الصنائع" ١/ ١٧٤.