للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي صفة السلام منهما روايتان عن مالك:

إحداهما: أنه في السر والإعلان لسائر الصلوات.

والثانية: أنه يسر ولا يجهر به، وكذا الخلاف في الجنازة (١).

الرابعة: لا يتكرر السجود حقيقة فإنه - صلى الله عليه وسلم - لما ترك التشهد الأول، والجلوس له اكتفي بسجدتين، وهو قول أكثر أهل العلم، وعن الأوزاعي: إذا سها سهوين مختلفين تكرر ويسجد أربعًا، وقال ابن أبي ليلى: يتكرر السجود بعد السهو، وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز ابن أبي سلمة: إذا كان عليه سهوان في صلاة واحدة، منه ما يسجد له قبل السلام، ومنه ما يسجد له بعد السلام، فليفعلهما كذلك (٢).

الخامسة: جمهور العلماء عليَّ أن سجود السهو في التطوع كالفرض، وقال ابن سيرين وقتادة: لا سجود فيه (٣)، وهو قول غريب ضعيف عن الشافعي (٤).

السادسة: متابعة الإمام عند القيام من هذا الجلوس واجب، وقد وقع كذلك في الحديث، ويجوز أن يكونوا علموا حكم هذِه الحادثة أو لم يعلموا فسبحوا، وأشار إليهم أن يقوموا، نعم اختلفوا فيمن قام من اثنتين ساهيًا هل يرجع إلى الجلوس؟

فقالت طائفة بهذا الحديث، وأن من استتم قائمًا، واستقل من الأرض فلا يرجع وليمض في صلاته، وإن لم يستو قائمًا جلس،


(١) انظر: "المعونة" ١/ ١٠٨.
(٢) انظر: "الأوسط" ٣/ ٣١٨.
(٣) رواه عنهما ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٦ (٤٤٣٤ - ٤٤٣٥) كتاب: الصلوات، باب: الرجل يسهو في التطوع ما يصنع.
(٤) "البيان" ٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠.