للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروي ذلك عن علقمة وقتادة وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو قول الأوزاعي (١) وابن القاسم في "المدونة" والشافعي (٢).

وقالت أخرى: إذا فارقت أليته الأرض وإن لم يعتدل فلا يرجع ويتمادى ويسجد قبل السلام. رواه ابن القاسم عن مالك في "المجموعة" (٣).

وقالت ثالثة: يقعد وإن كان استتم قائمًا، روي ذلك عن النعمان بن بشير والنخعي والحسن البصري إلا أن النخعي قَالَ: يجلس ما لم يفتتح القراءة، وقال الحسن: ما لم يركع (٤).

وفي "المدونة" لابن القاسم قَالَ: إن أخطأ فرجع بعد أن قام سجد بعد السلام. وقال أشهب وعلي بن زياد: قبل السلام؛ لأنه قد وجب عليه السجود في حين قيامه، ورجوعه إلى الجلوس زيادة، وقال سحنون: تبطل صلاته. قَالَ ابن القاسم: ولا يرجع إذا فارق الأرض ولم يستتم قيامه، وخالفه ابن حبيب (٥).

وعلة الذين قالوا: يقعد وإن استتم قائمًا القياس على إجماع الجميع أن المصلي لو نسي الركوع من صلاته وسجد ثم ذكر وهو ساجد أن عليه أن يقوم حَتَّى يركع، فكذلك حكمه إذا نسي قعودًا في موضع قيام حَتَّى


(١) رواه عن علقمة ابن أبي شيبة ١/ ٣٩٠ (٤٤٨٨ - ٤٤٨٩) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقول: إذا لم يستقم قائمًا فليس عليه سهو. وذكرها جميعًا ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١.
(٢) "المدونة" ١/ ١٣٠، "المجموع" ٤/ ٥٧، ٦١.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٣٥٨.
(٤) ذكر هذِه الآثار ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٣٥٨ - ٣٥٩.