للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقولهم: أزيد في الصلاة؟ سؤال من جوز النسخ على ما ثبت من العبادة، ويدل على هذا أنهم كانوا يتوقعونه.

وقوله: "وما ذاك؟ " سؤال من لم يَشْعر ما وقع منه، ولا يقين عنده ولا غلبة ظن.

وقال ابن حبان: إخبار ذي اليدين أن الشارع تكلم على أن الصلاة قد تمت، وذو اليدين توهم أن الصلاة ردت إلى الفريضة الأولى فتكلم على أنه في غير صلاة، وأن صلاته قد تمت، فلما استثبت - صلى الله عليه وسلم - أصحابه، كان من استثباته على يقين أنه قد أتمها، وجواب الصحابة له؛ لأنه كان من الواجب الإجابة عليهم، وإن كانوا في الصلاة، فأما اليوم فالوحي قد انقطع وأقرت الفرائض، فإن تكلم الإمام، وعنده أن الصلاة قد تمت بعد السلام لم تبطل، وإن سأل المأمومين فأجأبوه بطلت، وإن سأل بعض المأمومين الإمام عن ذلك بطلت صلاته، والعلة في سهو الشارع التعلم (١).

والله الهادي إلى الصواب.


(١) "صحيح ابن حبان" ٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧ كتاب: الصلاة، باب: سجود السهو.