للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأمر الشارع بالسجود لكل سهوٍ، وهو عام إلا أن يقوم دليل.

وفي قصة ذي اليدين من الفقه: أن اليقين لا يجب تركه بالشك حَتَّى يأتي بيقين يزيله، ألا ترى أن ذا اليدين كان على يقين من أن فرض صلاتهم تلك أربع ركعات، فلما أتى بها على غير تمامها، وأمكن القصر من جهة الوحي، وأمكن النسيان لزمه أن يسبقهم حَتَّى يصيره إلى يقين يقطع به الشك.

وفيه أيضًا: أن من سلم ساهيًا في صلاته وتكلم وهو يظن أنه قد أتمها، فإنه لا يضره ذلك ويبني على صلاته.

واختلف قول مالك كيف (يرجع) (١) المصلي إلى إصلاح صلاته؟

فقال في "المدونة": كل من رجع لإصلاح ما بقي عليه من صلاته فليرجع بإحرام. وقال في رواية ابن وهب: إنه إن لم يكبر فلا يضره ذلك مع إمام كان أو وحده. وقال ابن نافع: إن لم يدخل بإحرام أفسد صلاته على نفسه وعلى من خلفه إن كان إمامًا.

وقال الأصيلي: رواية ابن وهب هي القياس؛ لأن رجوعه إلى صلاته بنية تجزئه من ابتداء إحرام كما فعل الشارع، وهذا أسلفناه عنه. وقال غيره: إن لم يكبر في رجوعه لا شيء عليه، ثم هو حجة للشافعي ومالك في عدم إبطال الصلاة بالكلام ناسيًا -خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه- والثوري والنخعي وقتادة (٢).


(١) في الأصل: رجع، والمثبت هو اللائق بالسياق.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٧٠، "عيون المجالس" ١/ ٣٢٢ - ٣٢٣، "المجموع" ٤/ ١٧.
وقول النخعي وقتادة رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٢/ ٣٣٠ - ٣٣١ (٣٥٧١، ٣٥٧٣).