للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وابن وهب وابن كنانة المالكيان قالا: إنما كان حديث ذي اليدين في بدء الإسلام، ولا أرى لأحد أن يفعله اليوم (١)، والعمد لمصلحة الصلاة يبطلها عندنا، خلافًا لمالك (٢).

وقال الأوزاعي: إن تكلم لغرض يجب عليه لم تفسد صلاته، وإن كان لغير ذلك فسدت والفرض عليه رد السلام، أو أن يرى أعمى يقع في بئر فينهاه (٣).


(١) انظر: "الاستذكار" ٤/ ٣١٨ - ٣١٩.
(٢) انظر: "عيون المجالس" ١/ ٣٢٣، "المجموع" ٤/ ١٧.
(٣) انظر: "الأوسط" ٣/ ٢٣٤، "عيون المجالس" ١/ ٣٢٤.