للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رخص ثَمَّ؛ إنما رخص لما في الجمود عَلَى الألفاظ من الحرج وهو منتفٍ فيها (١).

فرع: لو كان في أصل الرواية أو الكتاب لفظة وقعت غلطًا،

فالصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يغيره في الكتاب، بل يرويه عَلَى الصواب، وينبه عليه عَلَى حاشية الكتاب. وعند الرواية فيقول: كذا وقع والصواب كذا. وأحسن الإصلاح أن يكون ما جاء في رواية.

وعن الشيخ عزالدين بن عبد السلام أنه لا يجوز روايته بواحد منهما، أما الصواب؛ فلأنه لم يسمعه من الشيخ كذلك، وأما الخطأ؛ فلأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقله (٢).

القاعدة التاسعة:

إِذَا كان في سماعه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأراد أن يرويه ويقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عكسه، فالصحيح جوازه؛ لأنه لا يختلف به هنا معنى (٣).

القاعدة العاشرة:

ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته عَلَى ما سمع من شيخه؛ لأنه يكون كاذبًا عَلَى شيخه، إلا أن يميز فيقول: حَدَّثَنِي فلان: قَالَ: ثنا فلان هو: ابن فلان أو يعني: ابن فلان. أو هو: الفلاني. وما أشبه هذا، فهذا جائز حسن قَدْ استعمله الأئمة، وهذا مما ينبغي أن يحفظ فهو كثير الاستعمال، وقد استعمل في "الصحيح" من هذا أشياء لا تنحصر وستمر بك إن شاء الله.


(١) انظر: "الكفاية" ص ٣٢٨، "علوم الحديث" ص ٢١٣، "المقنع" ١/ ٣٧٢.
(٢) انظر: "علوم الحديث" ص ٢٢٥، "المقنع" ١/ ٣٨٤.
(٣) قلت: وممن اختار جوازه: حماد بن سلمة، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر الخطيب، وقال أبو عمرو بن الصلاح: لا يجوز، انظر: "مسلم بشرح النووي" ١/ ٣٨.