للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال آخرون: إذا لم يدر كم صلى أعادها أبدًا حَتَّى يحفظ. روي عن ابن عباس وابن عمر والشعبي وشريح وعطاء وسعيد بن جبير (١)، وبه قَالَ الأوزاعي (٢). وحكي عن عطاء وميمون بن مهران وسعيد بن جبير قول آخر: إنهم إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا. وهما مخالفاق للآثار كلها، وكأنهما قصدا الاحتياط، ولا معنى لمن حد ثلاث مرات.

فرع: لو غلب على ظنه التمام فهو شك عندنا وعند مالك وأصحابه، وقيل: تجزئه بحديث ابن مسعود في التحري (٣).

وهو مذهب أبي حنيفة قَالَ: من شك في صلاته فلم يدر كم صلى؛ فإن وقع له ذلك كثيرًا بني على اجتهاده وغالب ظنه، وإن كان ذلك أول ما عرض له فليستأنف صلاته (٤).

وحديث ابن مسعود فيه: "فليتحر الصواب، فيتم ما بقي؛ ثم يسجد سجدتين" ذكره البخاري في الإيمان والنذور كما ستعلمه (٥). وهو لا يقوم يتم بل يستأنف، والحديث بخلافه.

وروي عن مكحول والأوزاعي أنه من بني على اليقين فليس عليه سجدتان، ومن لم يبن فليسجد. ذكره الطبري، وهو خلاف حديث ابن مسعود وغيره في السجود لمن بني على اليقين، وهو خلاف قول الفقهاء.


(١) رواها ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٥ - ٣٨٦ (٤٤٢١ - ٤٤٢٥)، (٤٤٢٧ - ٤٤٣٠) كتاب: الصلوات، باب: من قال: إذا شك فلم يدرِ كم صلى.
(٢) انظر: "التمهيد" ٣/ ٢٨٣.
(٣) سلف برقم (٤٠١) كتاب: الصلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان.
(٤) "مختصر الطحاوي" ص ٣٠.
(٥) برقم (٦٦٧١) باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان.