للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سادسها: إن سنة الرجال فيما ينوبهم التسبيح، وأن النساء التصفيق، وهو ضرب اليمين على ظهر اليسار.

سابعها: صلاة الشارع خلف أمته.

عاشرها: تفضيل الصديق.

الحادي عشر: الرضا بإمامته لو ثبت وتم عليه، ولذلك أشار إليه.

الثاني عشر: جواز الدعاء في الصلاة مع رفع اليدين عند حدوث نعمة يجب شكرها. وذلك أن الصديق عقل من إشارته - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر إكرام لا إيجاب، ولولا ذلك ما استجاز مخالفة أمره.

وقوله: (لا يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -).

يحتمل وجهين، أبداهما ابن التين:

أحدهما: أنه تواضَعَ واستَصْغَرَ نفسه؛ إذ من الفضائل تقدم الأفاضل.

والثاني: أن أمر الصلاة في حياته كان يختلف، فلم يُؤْمَن حدوث زيادة أو نقص وتغير في الحالة، والمستحق لها سيد الأنبياء والمرسلين.

قَالَ: ويشبه أن يكون الصديق قد استدل مع ذلك بشقه الصفوف إلى أن خلص إلى الأول. أي: لو لم يرد ذلك لصلى حيث انتهى به المقام و ( … ) (١) قيامهم في حديث عائشة ما بينه حديث جابر أنه فعله تواضعًا ومخالفة لأهل فارس في قيامهم على رءوس ملوكهم (٢)، ويحتمل أن


(١) كلمة غير واضحة بالأصل.
(٢) رواه مسلم برقم (٤١٣) كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داود برقم (٦٠٢) كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود، والنسائي ٣/ ٩ كتاب: السهو، باب: الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالًا، وابن ماجه برقم (١٢٤٠) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في: إنما جعل الإمام ليؤتم به.