للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكون قاموا في موضع الجلوس؛ تعظيمًا له، فأمرهم باتباعه والجلوس معه إذا جلس للتشهد.

وادعى ابن القاسم أنه كان في النافلة. وقال أحمد وإسحاق بظاهر الحديث: يصلي المأموم جالسًا وإن قدر على القيام إذا صلى الإمام جالسًا (١).

والحميدي والبخاري وغيرهما ادعوا نسخه بصلاة الصديق خلفه في مرضه الذي مات فيه قائمًا (٢)، ومشهور مذهب مالك أنه لا يجوز أن يكون إمامًا إذا كان من وراءه قادرًا على القيام، وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي جوَّزوه (٣). وبالله التوفيق (٤).

آخر كتاب الصلاة

ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الجنائز

فرغ من تعليقه بدار السنة الكائنة بالقاهرة،

في مدة آخرها منتصف شعبان المكرم من سنة خمس وثمانين وسبعمائة:

إبراهيم بن محمد بن خليل سبط بن العجمي الحلبي.

الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


(١) انظر: "المغني" ٣/ ٦١.
(٢) سلف برقم (٦٨٩) كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
(٣) انظر: "الهداية" ١/ ٥٨، "عيون المجالس" ١/ ٣٦١ - ٣٦٣، "المنتقى" ١/ ٢٣٨.
(٤) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الثاني بعد المائة. قراءة علي ومقابلة بأصلي. نفعه الله وإياي، مؤلفه غفر الله له.