للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعض، قال: وهو واجب على ذي القرابة الحاضر والجار وكذا عيادة المريض، ونراه التأكد لا الوجوب الحقيقي.

ثم الاتباع على ثلاثة أقسام: أن يصلي فقط، فله قيراط (١). ثانيها: أن يذهب فيشهد دفنها، فله اثنان (٢). ثالثها: أن يكفنه.

وروي عن ابن عمر أنه كان يقرأ عنده بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها (٣).

ثانيها:

عيادة المريض، وهي مطلوبة، وفيها أحاديث جمة ذكر البخاري بعضها فيما يأتي (٤)، وهي بعد ثلاث، وفيه حديث (٥).


(١) ورد بهامش الأصل: الصلاة فقط لا يحصل له القيراط الموعود به، ولكن يحصل له أجر، وإنما يحصل القيراط بشهودها من بيتها والصلاة عليها وهو ما جاءت به الأحاديث، وصرح به بعض أصحاب الشافعي فاعلمه.
(٢) دليل ذلك ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: "من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط".
سلف برقم (٤٧) وهذا لفظه، وسيأتي، ورواه مسلم (٩٤٥).
ورواه مسلم بنحوه (٩٤٦) عن ثوبان.
(٣) رواه البيهقي ٤/ ٥٦ - ٥٧.
(٤) ستأتي هذِه الأحاديث في كتاب: المرضى (٥٦٤٩، ٥٦٥١، ٥٦٥٤، ٥٦٥٦ - ٥٦٥٩، ٥٦٦٣) وغير ذلك.
(٥) قلت: وجدت فيه حديثين:
أولهما: حديث أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث.
رواه ابن ماجه (١٤٣٧)، وابن حبان في "المجروحين" ٣/ ٣٤، والطبراني في "الأوسط" ٤/ ٧٢ (٣٦٤٢)، وفي "الصغير" ١/ ٢٩٣ (٤٨٤)، وابن عدي في "الكامل" ٨/ ١٨، والبيهقي في "الشعب" ٦/ ٥٤٢ (٩٢١٦). =