للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإشاعة موته في الناس بالنداء عليه والإعلام، فاستحبه بعضهم لكثرة المصلين والداعين له. وقال بعضهم: لا يستحب ذلك وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب دون غيره، وبه قال ابن عمر.

وجزم البغوي وغيره -من أصحابنا- بكراهة النعي والنداء عليه للصلاة وغيرها (١). وقال ابن الصباغ: قال أصحابنا: يكره النداء عليه ولا بأس أن يعرف أصدقاؤه (٢)، وبه قال أحمد (٣).

وقال أبو حنيفة: لا بأس به (٤). ونقله العبدري عن مالك أيضًا. ونقل ابن التين عن مالك كراهة الإنذار بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق؛ لأنه من النعي، وهو من أمر الجاهلية. قال علقمة بن قيس: الإنذار بالجنائز من النعي، وهو من أمر الجاهلية (٥).

وقال البيهقي: ويروى النهي أيضًا عن ابن عمر وأبي سعيد وسعيد بن المسيب وعلقمة وإبراهيم النخعي والربيع بن خثيم (٦).

قلت: وأبي وائل وأبي ميسرة وعلي بن الحسين وسويد بن غفلة ومطرف بن عبد الله ونصر بن عمران -أبي جمرة- كما حكاه عنهم في "المصنف" (٧).


(١) "التهذيب" ٢/ ٤٣٤.
(٢) انظر: "المجموع" ٥/ ١٧٣.
(٣) انظر: "الفروع" ٢/ ١٩٢.
(٤) انظر: "المحيط البرهاني" ٣/ ١٠١ - ١٠٢، و"تبيين الحقائق" ١/ ٢٤٠.
(٥) رواه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ٣٩٠ (٦٠٥٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٥ (١١٢١٠).
(٦) "السنن الكبرى" ٤/ ٧٤.
(٧) "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٤٧٥ (١١٢٠٨ - ١١٢٠٩، ١١٢١٢، ١١٢١٤ - ١١٢١٦). وفي الأثرين الأخيرين: عن مطرف، عن أخيه. =