للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه: جواز التأسي بفعل الشارع.

وفيه: ما يغلب البشر من الوجد.

وقوله: ("ثم أخذها خالد من غير إمرة") يعني: أنه لم يسمه حين قال: إن قتل فلان ففلان.

وفيه: جواز المبادرة للإمامة إذا خاف ضياع الأمر فرضي به الشارع فصار أصلًا في الضرورات إذا وقعت في معالم أمر الدين.

وفيه: أن من تغلب من الخوارج ونصب حاكمًا فوافق حكمه الحق فإنه نافذ لحكم أهل العدل، وكذلك أنكحتهم.

وفيه: أن الإمام الذي لا يد على يده يحكم لنفسه بما يحكم لغيره، ويعقد النكاح لنفسه. وقد قطع الصديق يد السارق الذي سرق الحلي من بيته، فحكم لنفسه (١).


(١) روى مالك في "الموطأ" ٢/ ٨٣٥ - ٨٣٦، وعنه الشافعي في "المسند" ٢/ ٨٥ (٢٨١)، ومن طريقهما البيهقي ٨/ ٢٧٣ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد: أن رجلًا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق .. ثم إنهم فقدوا عقدًا لأسماء بنت عميس .. الحديث مطولًا.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ١٨٧ (١٨٧٦٩) عن الثوري، به، مختصرًا.
قال المصنف رحمه الله في "البدر المنير" ٨/ ٦٨١: قال الحافظ ضياء الدين المقدسي في "أحكامه": القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لا أراه أدرك زمان جده. اهـ.
قلت: لذا أورد الحافظ الذهبي هذا الحديث في "المهذب" ٧/ ٣٤١٣ (١٣٤٨٢): منقطع. وقال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٧٠: في سنده انقطاع.
وقال في "الدراية" ٢/ ١١٢: قصة منقطعة. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ١٨٨ - ١٨٩ (١٨٧٧٤)، ومن طريقه الدارقطني ٣/ ١٨٤ - ١٨٥، والبيهقي ٨/ ٤٩ من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، بنحوه.
قال الحافظ الذهبي في "المهذب" ٦/ ٣١٣٨ (١٢٤٤٩): سنده صحيح.
وقال الحافظ في "الدراية" ٢/ ١١٢: على شرط الصحيح.