للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذا إن كان لولده فهو حكم له، وهو عندنا خاص بالشارع.

وفيه: جواز دخول الحظر في الوكالات وتعليقها بالشرائط، ذكره الخطابي (١). وما ذكره من القطع لنفسه هو قول مالك ولكنه لا يغرمه.

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقطع ولا يغرمه.

فرع:

لم يذكر التسليم هنا في حديث النجاشي. وذكر في حديث سعيد بن المسيب، رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك (٢). واستغربه ابن عبد البر، قال (٣): إلا أنه لا خلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء في السلام منها وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان؟ فالجمهور على تسليمة واحدة، وهو أحد قولي الشافعي (٤)، وقالت طائفة: تسليمتين، وهو قول أبي حنيفة (٥)، والشافعي (٦)، وهو قول الشعبي (٧)، ورواه (٨) عن إبراهيم (٩).


(١) "أعلام الحديث" ١/ ٦٦٦ - ٦٦٧.
(٢) رواه ابن حبيب في "المواضحة" كما عند ابن عبد البر في "الاستذكار" ٨/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(٣) "الاستذكار" ٨/ ٢٤١ - ٢٤٣.
(٤) انظر: "الأم" ١/ ٢٤٠، "التهذيب" ٢/ ٤٣٧، "والبيان" ٣/ ٧٠، و"الشرح الكبير" ٢/ ٤٣٩.
(٥) انظر: "المحيط البرهاني" ٣/ ٧٥، و"شرح فتح القدير" ٢/ ١٢٣، و"الاختيار" ١/ ١٤٢.
(٦) انظر: "الأم" ١/ ٢٤٠، و"التهذيب" ٢/ ٤٣٧، و"الشرح الكبير" ٢/ ٤٣٩، و"المجموع" ٥/ ٢٠٠.
(٧) رواه عنه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٩٩ (١١٥٠٣).
(٨) كذا بالأصل، وفي "الاستذكار" ٨/ ٢٤٢: ورواية، وهو الصواب؛ فروى ابن أبي شيبة (١١٥٠٨) عنه أنه كان يسلم على الجنازة عن يمينه وعن يساره.
(٩) التخريج السابق.