للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وممن روي عنه واحدة: عمر وابنه، وعلي، وابن عباس، وأبو هريرة، وجابر، وأنس، وابن أبي أوفي، وواثلة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وجابر بن زيد، وابن سيرين، والحسن، ومكحول (١)، وإبراهيم في رواية (٢). وقال الحاكم: صحت الرواية في الواحدة عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وابن أبي أوفي أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة (٣).

قال ابن التين: وسأل أشهب مالكًا: أيكره السلام في صلاة الجنائز؟ قال: لا. وقد كان ابن عمر يسلم. قال: واستناد مالك إلى فعل ابن عمر دليل على أنه - عليه السلام - لم يسلم في صلاته على النجاشي ولا غيره.


(١) انظرها عنهم في "مصنف عبد الرزاق" ٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٦٤٤٤، ٦٤٤٦ - ٦٤٤٧)، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (١١٤٩١ - ١١٥٠٢، ١١٥٠٤ - ١١٥٠٦).
(٢) انتهى كلام ابن عبد البر بتصرف.
(٣) "المستدرك" ١/ ٣٦٠.