للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: إِذَا غسل ثلاثًا كان وترًا فإذا زاد على ذَلِكَ لم يراع الوتر (١).

والحديث حجة عليه، قال النخعي: غسل الميت وتر، وتجميره وتر، وتكفينه وتر (٢).

فرع: يوضع عَلَى سريره عرضًا كالقبر فيما قاله أبو حنيفة عَلَى شقه الأيمن، وقيل: يوضع كما تيسر باعتبار ضيق المكان وسعته، وعند غيرهم: مستقبل القبلة، كما في صلاة المريض بالإيماء.

فرع: أقله استيعاب بدنه بالماء ولا تجب نية الغاسل عندنا عَلَى الأصح، والوتر ندب كما سلف.

فرع: ويوضأ عندنا كما ترجم له وهو المشهور عند المالكية (٣) قالوا: وفي تكراره بتكرر الغسل قولان، وفي كونه تعبدًا أو للنظافة قولان، وعليهما اخُتلف في غسل الذمي واختلف في وجوب غسله بالمطهر مرة دون سدر وكافور وغيرهما، وفي كراهة غسله بماء زمزم قولان لهم، إلا أن يكون فيه نجاسة (٤).

فرع: لو خرج بعد الغسل منه شيء وجب إزالته فقط، وإليه ذهب المزني وأكثر أصحاب مالك، وقيل: مع الغسل إن خرج من الفرج وقبل الوضوء، وقال ابن القاسم: إن وضّئ فحسن، وإنما هو الغسل.

وقال أحمد: يعاد غسله إلى سبع ولا يزاد عليها، فإن خرج منه شيء


(١) انظر: "المنتقى" ٢/ ٣.
(٢) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٠ (١٠٩٠٥) و ٢/ ٤٦٤ (١١٠٧٠) و ٢/ ٤٦٧ (١١١١٣).
(٣) انظر: "المنتقى" ٢/ ٥، "النوادر والزيادات" ١/ ٥٤٣، "المجموع" ٥/ ١٤٤.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٤٤ - ٥٤٥.