للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عميس لما غسلت أبا بكر، سألت من حضر من المهاجرين والأنصار هل عليها غسل قالوا: لا (١).

ولعل الوجه في استحباب ذَلِكَ مبالغة الغاسل في غسله وينشط والوضوء لأجل الصلاة عليه ومما يدل عَلَى طهارة الميت مع ما سلف صلاة الشارع عَلَى سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد (٢) إذ لو كان نجسًا لما أدخله فيه وفي ما نشف به خلافًا لابن عبد الحكم وسحنون (٣) والمختار: المنع.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ("اغسلنها") هو أمر، وظاهره الوجوب، وهو مذهبنا، والأصح عند المالكية، وقال النووي: إنه إجماع المسلمين (٤).

وقوله: ("اغسلنها ثلاثا أو خمسا") يقتضي مراعاة الوتر في غسلها وهو كذلك فيستحب التكرار وترا ثلاثًا فأكثر فإن لم يحصل الإنقاء زيد.

وقال ابن حزم: الثلاث فرض (٥). وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع (٦). وقال الماوردي: أكثره سبع، وما زاد سرف (٧).


(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" ١/ ٢٢٣، وعنه عبد الرزاق ٣/ ٤١٠ (٦١٢٣) عن عبد الله بن أبي بكر: أن أسماء بنت عميس .. الحديث. قال العلامة الألباني: قصة أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها ليست صحيحة؛ لانقطاعها.
وعبد الله بن أبي بكر هذا ليس هو ابن أبي بكر الصديق كما قد يتوهم، بل هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وهو ثقة إمام من شيوخ مالك، ولكنه لم يدرك أسماء. اهـ "تمام المنة" ص ١٢١ - ١٢٢ بتصرف.
(٢) رواه مسلم (٩٧٣) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد.
(٣) انظر: "المنتقى" ٢/ ٥.
(٤) انظر: "المنتقى" ٢/ ٣، "المجموع" ٥/ ١١٢.
(٥) "المحلى" ٥/ ١١٣.
(٦) "التمهيد" ٦/ ١٩١.
(٧) "الحاوي الكبير" ٣/ ١١.