للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حاله في تخريجي لأحاديمث الرافعي، ولو ثبت لحمل عَلَى الاستحباب (١).

قال مالك في "العتبية": أدركت الناس عَلَى أن غاسل الميت يغتسل واستحبه ابن القاسم وأشهب.

وقال ابن حبيب: لا غسل عليه ولا وضوء (٢).

وللشا فعي قولان: الجديد: هذا والقديم: الوجوب (٣). وبالغسل قال ابن المسيب وابن سيرين والزهري كما حكاه ابن المنذر.

وقال الخطابي: لا اعلم أحدًا قال بوجوب الغسل منه (٤).

وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه (٥).

قلت: وبعدمه قال ابن مسعود وسعد وابن عمر وابن عباس وجابر (٦)، ومن التابعين: القاسم وسالم والنخعي والحسن (٧)، وهو قول المذاهب الثلاثة خلا مالكًا، قال ابن القاسم: روي عنه الغسل قال: وعليه أدركت الناس (٨). قال: ولم أره يأخذ بحديث أسماء بنت


= وأعل عبد الحق في "أحكامه" ٢/ ١٥١ حديث أبي هريرة. وكذا ابن الجوزي في "العلل المتناهية" مضيفًا إليه حديثي حذيفة وعائشة (٦٢٢ - ٦٣٠).
وضعف النووي حديث أبي هريرة في "المجموع" ٥/ ١٤٣ - ١٤٤. وقال في "شرح مسلم" ٧/ ٦: حديث ضعيف بالاتفاق.
وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ١٢٧: قال الذهلي فيما حكاه الحاكم في "تاريخه": ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديث ثابت.
(١) "البدر المنير" ٢/ ٥٢٤ - ٥٤٣. وانظر: ٤/ ٦٥٧.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٤٦.
(٣) انظر: "المجموع" ٥/ ١٤٤.
(٤) "معالم السنن" ١/ ٢٦٧.
(٥) انظر: "المغني" ١/ ٢٥٦.
(٦) رواه عنهم ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٩ (١١١٣٤ - ١١١٤٠).
(٧) رواه ابن أبي شيبة (١١١٤٥ - ١١١٤٦) عن إبراهيم النخعي والشعبي.
(٨) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٤٦.