للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: ("واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور") هو آكد، والحكمة في الكافور أن الجسم يتصلب به وينفر الهوام من رائحته، وفيه إكرام الملائكة، وخصه صاحب "المهذب" بالثالثة (١)، والجرجاني بالثانية وهما غريبان (٢)، وانفرد أبو حنيفة فقال: لا يستحب الكافور، والسنة قاضية عليه (٣).

والحقو -بكسر الحاء وفتحها- والفتح أعرف وهو الإزار، وسمي حقوًا؛ لأنه يشد عليه وهو الخصر. وذكر في باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ فنزع من حقوه إزاره (٤). وهو صحيح أيضًا سمي الحقو موضع عقد الإزار.

ومعنى: ("أشعرنها") اجعلنه شعارا لها، والشعار: ما يلي الجسد والدثار ما فوقه (٥)؛ سمي شعارًا؛ لأنه يلي الجسد، والحكمة في إشعاره به تبركًا بآثاره الشريفة. ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم (٦).


(١) "المهذب" للشيرازي ١/ ٤٢١.
(٢) انظر: "المجموع" ٥/ ١٣٥، ١٣٦.
(٣) ذكر هذا القول العيني في "العمدة" ١/ ٣٩٩ عن المصنف -رحمه الله- وتعقبه قائلًا: لم يقل أبو حنيفة هذا أصلًا.
وقال في "البناية" ٣/ ٢١٦: ثم في الثالثة يجعل الكافور في الماء.
وما قاله العيني نص عليه الطحاوي في "مختصره" ص ٤٠ - ٤١، والكاساني في "بدائع الصنائع" ١/ ٣٠١، وأبو المعالي البخاري في "المحيط البرهاني" ٣/ ٤٧، وابن الهمام في "فتح القدير" ٢/ ١٠٥، وإبراهيم الحلبي في "منية المصلي" ص ٣٣٧.
(٤) يأتي برقم (١٢٥٧).
(٥) من هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث فتح حنين المروي من حديث عبد الله بن يزيد، قال - صلى الله عليه وسلم -: "الأنصار شعار والناس دثار". رواه مسلم (١٠٦١).
(٦) تبع المصنف -رحمه الله- على هذا القول الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٣/ ١٢٩ - ١٣٠، وكذا العيني في "العمدة" ٦/ ٣٩٩ فقال: هو أصل في التبرك بآثار الصالحين. وفيه نظر. =