أحدهما: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. الثاني: أن فعل ذلك مع غيره - صلى الله عليه وسلم - من وسائل الشرك فوجب منعه. والله أعلم. اهـ. من تعليقاته على "فتح الباري" ٣/ ١٣٠. (١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٧٦. (٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٤٩، "المجموع" ٥/ ١١٥، ١٢٢، "المغني" ٣/ ٤٦١ - ٤٦٢. (٣) رواه الشافعي في "المسند" ١/ ٢٠٦ (٥٧١)، وعبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٦١٢٢)، والدارقطني ٢/ ٧٩، والحاكم ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، والبيهقي في "السنن" ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧، وفي "المعرفة" ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢ (٧٣٥٧، ٧٣٥٩، ٧٣٦١) من طرق عن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي رضي الله عنه. قال ابن الأثير في "الشافي" ٢/ ٣٨٩: روي الحديث من وجوه عدة متفقة على أن عليًّا -كرم الله وجهه- غسلها، وإنما اختلفت في أنها وصته وبعضهم لم يذكر الوصية في حديثه. ونقل ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ٦ عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث. وقال الذهبي في "المهذب" ٣/ ١٣٢٨ - ١٣٢٩ (٥٩١٣): الحديث فيه انقطاع. والحديث عزاه الألباني في "الإرواء" (٧٠١) للحاكم والبيهقي، وحسنه ونقل المصنف في "البدر المنير" ٥/ ٣٧٥ - ٣٧٦ عن البيهقي، وكذا الحافظ في "التلخيص" ٢/ ١٤٣ اعتراضًا على الحديث ثم توجيهًا له، فليرجع إليهما. (٤) انظر: "التمهيد" ١/ ٣٨٠ - ٣٨١.