للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف في صفة إشعارها إياه فقيل: يجعل لها مئزرًا، وقيل، تلف فيه، وقد يستدل به عَلَى أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج، وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة (١)، والجمهور على خلافه فإنه أحق منهم الثلاثة والأوزاعي وإسحاق (٢). قَدْ أوصت فاطمة زوجها عليًّا بذلك وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر (٣)، فصار إجماعًا (٤).


= قال العلامة ابن بازرحمه الله: التبرك بآثار الصالحين غير جائز، وإنما يجوز ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة لما جعل الله في جسده وما ماسه من البركة، وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين:
أحدهما: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.
الثاني: أن فعل ذلك مع غيره - صلى الله عليه وسلم - من وسائل الشرك فوجب منعه. والله أعلم. اهـ.
من تعليقاته على "فتح الباري" ٣/ ١٣٠.
(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٧٦.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٤٩، "المجموع" ٥/ ١١٥، ١٢٢، "المغني" ٣/ ٤٦١ - ٤٦٢.
(٣) رواه الشافعي في "المسند" ١/ ٢٠٦ (٥٧١)، وعبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٦١٢٢)، والدارقطني ٢/ ٧٩، والحاكم ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، والبيهقي في "السنن" ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧، وفي "المعرفة" ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢ (٧٣٥٧، ٧٣٥٩، ٧٣٦١) من طرق عن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي رضي الله عنه.
قال ابن الأثير في "الشافي" ٢/ ٣٨٩: روي الحديث من وجوه عدة متفقة على أن عليًّا -كرم الله وجهه- غسلها، وإنما اختلفت في أنها وصته وبعضهم لم يذكر الوصية في حديثه. ونقل ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ٦ عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث.
وقال الذهبي في "المهذب" ٣/ ١٣٢٨ - ١٣٢٩ (٥٩١٣): الحديث فيه انقطاع.
والحديث عزاه الألباني في "الإرواء" (٧٠١) للحاكم والبيهقي، وحسنه ونقل المصنف في "البدر المنير" ٥/ ٣٧٥ - ٣٧٦ عن البيهقي، وكذا الحافظ في "التلخيص" ٢/ ١٤٣ اعتراضًا على الحديث ثم توجيهًا له، فليرجع إليهما.
(٤) انظر: "التمهيد" ١/ ٣٨٠ - ٣٨١.