للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأجمعوا عَلَى أنها تغسل زوجها؛ لأنها في عدته (١).

وفي أمره - صلى الله عليه وسلم - باستعمال الكافور دليل عَلَى جواز استعمال المسك وكل ما جانسه من الطيب، وأجاز المسك أكثر العلماء، وأمر علي به في حنوطه وقال: هو من فضل حنوطه - صلى الله عليه وسلم - (٢). واستعمله أنس وابن عمر وسعيد بن المسيب (٣)، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق (٤)، وكرهه عمر وعطاء والحسن ومجاهد.

وقال الحسن وعطاء: إنه ميتة (٥).

وفي استعمال الشارع لَهُ في حنوطه حجة عَلَى من كرهه.

وقال أشهب: إن عدم الكافور وعظمت مؤنته طيب الميت بغيره وترك (٦).

فرع: في طهارة ميتة الآدمي خلاف مشهور: مذهب الشافعي طهارته (٧)، وفيه قولان في مذهب مالك، وقال ابن القصار: ليس لمالك نص وقد رأيت لبعض أصحابه أنه طاهر، وهو الصواب.


(١) نقل هذا الإجماع ابن المنذر في "إجماعه" (٩٧)، وأبو الحكم البلوطي في "الأنباه" كما في "الإقناع" لابن القطان ٢/ ٥٨١ (١٠٢٥٥)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ٣٨٠، وفي "الاستذكار" ٨/ ١٩٨.
(٢) رواه عنه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦١ (١١٠٣٦)، كتاب: الجنائز، باب: في المسك في الحنوط من رخص فيه.
(٣) "المصنف" ٢/ ٤٦٠ - ٤٦١ (١١٠٣١ - ١١٠٣٤، ١١٠٣٨).
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٥٥، "المجموع" ٥/ ١٥٩، "المغني" ٣/ ٣٨٨، ٣٨٩.
(٥) رواه عنهم ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦١ (١١٠٣٩، ١١٠٤١ - ١١٠٤٣).
(٦) انظر: "المنتقى" ٢/ ٤.
(٧) انظر: "المجموع" ١/ ١٨٣، ٢٨٦، ٥/ ١٤٦.