للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقول أم عطية دال لقول ابن حبيب: يكره خروج النساء في الجنائز من غير نوح وبكاء في جنازة الخاص من قرابتهن، وغيره قال: ينبغي للإمام منعهن من ذَلِكَ، ففي الحديث: "ارجعن مازورات غير مأجورات" (١)

وفي "المدونة" (٢): كان مالك يوسع للنساء في الخروج إلى الجنائز، وقد خرجت أسماء تقود فرسًا للزبير وهي حامل حتَّى عوتب في ذَلِكَ.

فإن قُلْت بإباحة ذَلِكَ فتخرج المتجالة لَهُ عَلَى القريب وغيره، وتخرج الشابة عَلَى الولد والوالد والزوج والأخ. ومن لم يكن مثلهم فيكره خروجها لجنازته، وقد سلف في باب الأمر باتباع الجنائز شيء مما نحن فيه أيضًا.


= وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ٤٢١: حديث لا يثبت. وكذا ضعفه عبد الحق في "أحكامه" ٢/ ١٥٢، وضعف النووي إسناده في "المجموع" ٥/ ٢٣٧، وفي "خلاصة الأحكام" ٢/ ١٠٠٥ (٣٥٩٥). وأنكره الذهبي في "المهذب" ٣/ ١٤٠٣ - ١٤٠٤ (٦٢٩٥) و ٣/ ١٤٢٧ - ١٤٢٨ (٦٣٨٩).
وقول الحاكم تكلم فيه ابن دقيق العيد -فيما نقله عنه الشوكاني في "النيل" ٢/ ٨١١. وعده الألباني من أوهامه الفاحشة كما في "ضعيف أبي داود" (٥٦٠) وقال: حديث منكر. وضعفه في "ضعيف النسائي" (١١٣)، وفي "الرد المفحم" ١/ ١٠٨.
(١) رواه ابن ماجه (١٥٧٨)، والبيهقي ٤/ ٧٧، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ٤٢٠ (١٥٠٧) من طريق إسماعيل بن سلمان، عن دينار أبي عمر، عن محمد بن الحنفية، عن علي مرفوعًا.
والحديث أشار البغوي لضعفه في "شرح السنة" ٥/ ٤٦٥ فذكره بصيغة التمريض دون إسناد، وكذا الذهبي أشار لضعفه في "المهذب" ٣/ ١٤٢٧ (٦٣٨٨). وضعف النووي في "الخلاصة" ٢/ ١٠٠٤ (٣٥٩٤)، والمصنف رحمه الله في "الإعلام" ٤/ ٤٦٥ إسناده. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٧٤٢)، وفي "ضعيف ابن ماجه" (٣٤٤). وانظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٧٧.
(٢) "المدونة" ١/ ١٦٩.