للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الحازمي: أما اتباع الجنائز فلا رخصة لهن فيه (١).

فرع:

انفرد الشعبي فقال: لا تصلي النساء عَلَى الجنازة، وما أبعده ولا خفاء في فعلها وحدهن، قال ابن القاسم: يصلين أفرادًا عَلَى الأصح واحدة بعد واحدة عَلَى الأصح (٢).


(١) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" للحازمي ص ١٠٢.
(٢) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٨.