للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القبر، وهو قول مالك (١)، وزيد بن ثابت وعلي، وقال ابن مسعود وعطاء: لا تجلس عليه (٢). وبه قَالَ الشافعي والجمهور (٣) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلُّوا إليها" (٤).

وقوله: ("لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبرٍ") أخرجهما مسلم (٥) وظاهر إيراد المحاملي وغيره (٦) -ولفظه: قال أصحابنا: تجصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام، وكذلك الاستناد إليه والاتكاء عليه- أنه حرام.

ونقله النووي في "شرح مسلم" عن الأصحاب (٧)، وتأوله مالك، وخارجة بن زيد على الجلوس لقضاء الحاجة، وهو بعيد.

فرع:

لا يوطأ أيضًا إلا لضرورة ويكره أيضًا الاستناد إليه احترامًا.


(١) انظر: "التاج والإكليل" ٣/ ٧٤، "مواهب الجليل" ٣/ ٧٥.
(٢) روى عنهما عبد الرزاق في "مصنفه" ٣/ ٥١٠ - ٥١١ (٦٥٠٩)، (٦٥١٢ - ٦٥١٣) كتاب: الجنائز، باب: المزابي والجلوس على القبر.
(٣) انظر: "المجموع" ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨، "المغني" ٣/ ٤٤٠.
(٤) مسلم (٩٧٢) من حديث أبي مرثد الغنوي.
(٥) "مسلم" (٩٧١) في الجنائز، باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه.
(٦) ورد بهامش الأصل ما نصه: والشيخ في "المهذب" لكن الذي في "الروضة" مجزومًا به الكراهة وكذا في "شرح المهذب" في آخر باب الدفن ثم أعاد المسألة في باب التعزية من الشرح المذكور وقال: وكره الشافعي والجمهور الجلوس عليه ودوسه، وقال الشيخ في "المهذب" والمحاملي في "المقنع": لا يجوز. وقد نقل التحريم في "شرح مسلم" عن أصحابنا. كما قاله الشيخ، وذكر الصيمري في "شرح الكفاية" أنه لا يحل لأحد أن يمشي على قبر، ولا ينبغي أن يستند إليه، هذا لفظه. بعض كلام المهمات.
(٧) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٧/ ٢٧ - ٢٨.