(٢) روى عنهما عبد الرزاق في "مصنفه" ٣/ ٥١٠ - ٥١١ (٦٥٠٩)، (٦٥١٢ - ٦٥١٣) كتاب: الجنائز، باب: المزابي والجلوس على القبر. (٣) انظر: "المجموع" ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨، "المغني" ٣/ ٤٤٠. (٤) مسلم (٩٧٢) من حديث أبي مرثد الغنوي. (٥) "مسلم" (٩٧١) في الجنائز، باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. (٦) ورد بهامش الأصل ما نصه: والشيخ في "المهذب" لكن الذي في "الروضة" مجزومًا به الكراهة وكذا في "شرح المهذب" في آخر باب الدفن ثم أعاد المسألة في باب التعزية من الشرح المذكور وقال: وكره الشافعي والجمهور الجلوس عليه ودوسه، وقال الشيخ في "المهذب" والمحاملي في "المقنع": لا يجوز. وقد نقل التحريم في "شرح مسلم" عن أصحابنا. كما قاله الشيخ، وذكر الصيمري في "شرح الكفاية" أنه لا يحل لأحد أن يمشي على قبر، ولا ينبغي أن يستند إليه، هذا لفظه. بعض كلام المهمات. (٧) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٧/ ٢٧ - ٢٨.