للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع:

لو تولى النساء حل ثيابها في القبر فحسن، نص عليه في "الأم" (١).

العاشرة:

فيه دلالة على أنه ليس بذي محرم منها، وإن لم يكن ذو محرم فيختار منهم من يدليها، قاله ابن التين، قَالَ: وقد يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - نزل في قبرها واستعان بمن دلاها معه.

الحادية عشرة:

حديث عمر وابنه: "إن الميت يعذب ببكاء الحي" وإنكار عائشة بقولها: رحم الله عمر وابنه، ما حدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ولكنه قَالَ: "إن الله ليزيد الكافر ببكاء أهله عليه عذابًا". وقالت: حسبكم القرآن {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤].

وفي لفظ قالت: فما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط: "إن الميت يعذب ببكاء أهله" ولكنه قَالَ: "إِنَّ الكافر يزيده الله بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا" (٢). وفي لفظ قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مُكَذَّبين، ولكن السمع يخطئ (٣). وفي لفظ: قَالَ ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة، فقالت: يرحم الله عمر، لا والله مَا حَدَّثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك (٤). وفي لفظٍ قالت: وَهَلَ ابن عمر، إنما قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) قال الشافعي رحمه الله: وإن ولي إخراجها من نعشها وحل عقد من الثياب إن كان عليها وتعاهدها النساء فحسن، "الأم" ١/ ٢٤٥.
(٢) سيأتي هنا برقم (١٢٨٨) باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله ..
(٣) رواه مسلم (٩٢٩) كتاب: الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
(٤) سيأتي برقم (١٢٨٨).