للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشرح:

أما تعليق عمر فأسنده البيهقي من حديث الأعمش عن شقيق قَالَ: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة من آل المغيرة يبكين عليه. فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههن. فقال عمر: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان، ما لم يكن نقع أو لقلقة (١).

وأمَّا قوله: (والنقع: التراب على الرأس) (٢). فهو أحد الأقوال فيه، وقال ابن فارس: النقع: الصراخ. ويقال: هو النقيع. والنقع: الغبار (٣)، وقال الهروي: إنه رفع الصوت واللقلقة، كأنها حكاية الأصوات إذا كثرت (٤). قَالَ شِمْر في قوله: (ما لم يكن نقع ولا لقلقة)، أي: شق الجيوب، وقال الإسماعيلي: النقع هنا: الصوت العالي، واللقلقة: حكايته ترديد النواحة.

وقال صاحب "المطالع" (٥): النقع: الصوت بالبكاء. قَالَ: وبهذا فسره البخاري. وهو غريب، فالذي فسره ما قدمناه عنه. وقال الأزهري: هو صوت لذم الخدود إذا ضربت (٦). وقال في "المحكم": إنه الصراخ (٧). ويقال: هو النقيع. وقيل: وضعهن على رءوسهن النقع، وهو الغبار. وهو موافق لتفسير البخاري.


(١) "السنن الكبرى" ٤/ ٧١ كتاب: الجنائز، باب: سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد الموت. ورواه أيضًا الحاكم ٣/ ٢٩٧ وغيرهما. وصححه الحافظ كما في "الفتوحات الربانية" ٤/ ١٠٥.
(٢) "لسان العرب" ٨/ ٤٥٢٧ - ٤٥٢٨.
(٣) "المجمل" ٢/ ٨٨٣.
(٤) "غريب الحديث" ٢/ ٤١.
(٥) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: ذكر صاحب "المطالع" التفسيرين: الأول وهذا، وعزاهما إلى البخاري.
(٦) "تهذيب اللغة" ٤/ ٣٦٤٩ - ٣٦٥١.
(٧) "المحكم" ١/ ١٣٤ - ١٣٥.