للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشرف وذا النبلاء، فاكتب إليه أن لا ينفق درهمًا إلا بإذنك، فقال أبو بكر: ما كنت لأفعل ذلك به وهو بإزاء العدو. فلم يزل به عمر حَتَّى كتب إليه بذلك، فكتب إليه: ما أطيق ذلك وأنا بإزاء العدو، فجئ على عملك بمن بدا لك. فقال أبو بكر: من يعذرني من عمر، من يقوم لي مقام خالد؟ فقال عمر: أنا، ولا أنفق من المال درهمًا إلا بإذنك. فأمره بالخروج، فلما فرغ من جهازه قَالَ بعض من لا ينفس على عمر: عمدت إلى رجل كفاك أكثر أمرك تغيبه عن وجهك. فقال: صدقت قل له: أقم فقد بدا لنا، فقال: سمعًا وطاعةً. فلم يلبث أن توفي أبو بكر، فقال عمر: كذبت الله، أنْ أشرتُ على أبي بكر برأي أخالفه فكتب إلى خالدٍ: أن لا تنفق من المال إلا بإذني، فكتب إليه لا أطيق ذلك وأنا بإزاء العدو فجئ على عملك بمن بدا لك. فعزله وأمَّر أبا عبيدة مكانه.

فإن قلت: نهى عمر صهيبًا عن بكائه عليه فيما مضى، وهنا لم ينه عنه. قلتُ: لأن صهيبًا بكى عمر بندب وصياح، فقال: واصاحباه واأخاه. فنهاه لأجل ذلك. وحديث المغيرة: "من نيح عليه" إلى آخره أخرجه مسلم بزيادة عن علي بن ربيعة قَالَ: أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره (١). وحديث عمر أخرجه مسلم أيضًا (٢).

أما حكم الباب: فالنوح حرام بالإجماع؛ لأنه جاهلي وكان - صلى الله عليه وسلم - يشترط على النساء في مبايعتهن على الإسلام أن لا ينحن (٣).


(١) "صحيح مسلم" (٩٣٣) كتاب: الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
(٢) "صحيح مسلم" (٩٢٧/ ١٧).
(٣) دل على ذلك حديث يأتي برقم (١٣٠٦) كتاب: الجنائز، باب: ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك.