للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

له" (١) وحديث أم عطية دال على أن النوح بدعوى الجاهلية حرام؛ لأنه لم يقع في البيعة من غير فرض. وقولها: (فما وفت منا امرأة غير خمس).

هو مصداق لإخبار الشارع عنهن بنقص العقل والدين، ومن خلق من الضلع الأعوج كيف يستقيم ويرجع إلى الحق وينقاد؟!

وفي أفراد مسلم من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة" وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب" (٢).

وللبخاري عن ابن عباس موقوفًا: خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة ونسي -يعني: الراوي- الثالثة. قَالَ سفيان: ويقولون: إنها الاستسقاء بالأنواء (٣).


(١) رواه ابن ماجه (١٥٩١)، وأحمد ٢/ ٤٠، ٨٤، ٩٢، والحاكم في "المستدرك" ٣/ ١٩٤ - ١٩٥، والبيهقي ٤/ ٧٠ من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر، به مرفوعًا.
وصححه الحاكم على شرط مسلم. وقال الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٢٩٣): حسن صحيح.
وفي الباب عن أنس.
(٢) "صحيح مسلم" (٩٣٤) كتاب: الجنائز، باب: التشديد في النياحة.
(٣) سيأتي برقم (٣٨٥٠) كتاب: مناقب الأنصار، باب: القسامة في الجاهلية.