(٢) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ٩٣. (٣) "صحيح مسلم" (٩٦٢) كتاب: الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة. (٤) "صحيح ابن حبان" ٧/ ٣٢٦ - ٣٢٧ (٣٠٥٦) كتاب: الجنائز، باب: فصل في القيام للجنازة. (٥) رواه مسلم عن علي بن أبي طالب (٩٦٢) كتاب: الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة، والترمذي (١٠٤٤) كتاب: الجنائز، باب: الرخصة في ترك القيام لها، والنسائي ٤/ ٧٧ - ٧٨ كتاب: الجنائز، باب: الوقوف للجنائز، والبيهقي ٤/ ٢٧ كتاب: الجنائز، باب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ. (٦) رواه مسلم (٩٦٢/ ٨٤)، والنسائي ٤/ ٧٨. (٧) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٥٩ (٦٣١١) كتاب: الجنائز، باب: القيام حين ترى الجنازة. (٨) رواه البزار في "المسند" ٣/ ١٢٢ (٩٠٨). (٩) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٦١ - ٤٦٢ (٦٣١٥)، (٦٣٢٠) كتاب: الجنائز، باب: القيام حين ترى الجنازة.