للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقوموا" رواه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه، وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة (١). وقد أخذ بظاهر حديث الباب جماعة من الصحابة، والتابعين، والفقهاء كما سنقف على ذلك في الباب بعد بعده.

ورأت طائفة ألا يقوم للجنازة إذا مرت به، وقالوا: لمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. ونقله الحازمي عن أكثر أهل العلم (٢). واحتجوا بحديث عليًّ - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد. أخرجه مسلم (٣).

ولابن حبان: كان يأمر بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك (٤).

وفي لفظ: قام ثم قعد (٥). وفي آخر: قام فقمنا، ورأيناه قعد فقعدنا (٦).

وقال عليٌّ: ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة، فلما نسخ ذلك نهى عنه (٧). وفي لفظٍ: قام مرة ثم نهى عنه (٨).

فدل هذا: أن القيام منسوخ بالجلوس.

وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب، وعروة (٩)، ومالك، وأبو حنيفة


(١) "المصنف" ٣/ ٤١ (١١٩٠٦) باب: من قال: يقام للجنازة إذا مرت.
(٢) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ٩٣.
(٣) "صحيح مسلم" (٩٦٢) كتاب: الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة.
(٤) "صحيح ابن حبان" ٧/ ٣٢٦ - ٣٢٧ (٣٠٥٦) كتاب: الجنائز، باب: فصل في القيام للجنازة.
(٥) رواه مسلم عن علي بن أبي طالب (٩٦٢) كتاب: الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة، والترمذي (١٠٤٤) كتاب: الجنائز، باب: الرخصة في ترك القيام لها، والنسائي ٤/ ٧٧ - ٧٨ كتاب: الجنائز، باب: الوقوف للجنائز، والبيهقي ٤/ ٢٧ كتاب: الجنائز، باب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ.
(٦) رواه مسلم (٩٦٢/ ٨٤)، والنسائي ٤/ ٧٨.
(٧) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٥٩ (٦٣١١) كتاب: الجنائز، باب: القيام حين ترى الجنازة.
(٨) رواه البزار في "المسند" ٣/ ١٢٢ (٩٠٨).
(٩) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٦١ - ٤٦٢ (٦٣١٥)، (٦٣٢٠) كتاب: الجنائز، باب: القيام حين ترى الجنازة.