للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأصحابه، والشافعي (١). وكان ابن عمر وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون قبل أن توضع الجنازة (٢)، فهذا ابن عمر يفعل هذا. وقد روي عن عامر بن ربيعة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك. فدل تركه لذلك ثبوت نسخ ما حدث به عامر. وأنكرت عائشة القيام لها، وأخبرت أن ذلك كان من فعل الجاهلية (٣).

وقال عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون: ذلك على التوسعة، والقيام فيه أجر وحكمه باق (٤).

وقول مالك أولى؛ لحديث عليًّ السالف. وقال صاحب "المهذب": هو مخير بين القيام والقعود (٥).

وقال جماعة: يكره القيام إذا لم يرد المشي معها (٦)، وبه قَالَ أبو حنيفة. وقال المتولي: يستحب (٧) القيام (٨). وحديث علي مبين للجواز.

فأما القيام على القبر حَتَّى تقبر، فقال القرطبي: كرهه قوم، وعمل به آخرون. رُوي ذلك عن عليًّ وعثمان وابن عمر، وأمر به عمرو بن العاصي (٩).


(١) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ٢٤٤، "التمهيد" ٦/ ٢٦٩، "الأم" ١/ ٢٤٧.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤ (١١٥١٩) كتاب: الجنائز، باب: من رخص في أن يجلس قبل أن توضع.
(٣) رواه البيهقي ٤/ ٢٨ كتاب: الجنائز، باب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ.
(٤) انظر: "المنتقى" ٢/ ٢٤.
(٥) "المهذب" ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥.
(٦) عزاه النووي إلى بعض الشافعية، "المجموع" ٥/ ٢٤١.
(٧) ورد بهامش الأصل ما نصه: واختاره النووي في "شرح المهذب" و"شرح مسلم".
(٨) انظر: "شرح مسلم للنووي" ٧/ ٣٨.
(٩) رواه ابن أبي شيبة عن علي ٣/ ٢٥ (١١٧٥٥) كتاب: الجنائز، باب: في الرجل يقوم على قبر الميت، وانظر: "المفهم" ٢/ ٦٢٠.